الشيخ محمد باقر الإيرواني
232
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
يكون مأخوذا في المسمى وجزء منه ، إذ القائل بالصحيح يريد تصوير مسمى الصلاة بشكل يمكن تعلق الامر به ، وواضح ان قصد الامتثال لو كان مأخوذا في المسمى فلا يمكن تعلق الامر به . ثم إن المناسب حذف كلمة « شرعا » والاقتصار على قوله « عقلا » . قوله ص 455 س 21 به : الأولى حذفه . قوله ص 455 س 21 كما تقدم : اي في السطر الأول من هذه الصفحة . لا بد من وجود جامع . قوله ص 455 س 22 الجهة الثالثة : لا اشكال في لزوم تصوير جامع بين الافراد . . . الخ . هاهنا تساؤل : هل كلمة الصلاة موضوعة لكل فرد من افراد الصلاة بحيث ان الواضع تصور مفهوم الصلاة الكلي ووضع اللفظ لأفراده وهي هذه الصلاة وتلك وو . . . الذي لازمه صيرورة معاني الصلاة كثيرة جدا وغير متناهية إذ افراد الصلاة الموجودة خارجا لا تعد ولا تحصى أو انه - لفظ الصلاة - موضوع لمفهوم الصلاة الكلي بمعنى ان الواضع تصور المعنى الكلي للصلاة ووضع اللفظ له لا لأفراده ؟ وعلى الاحتمال الأول يكون الوضع عاما والموضوع له خاصا . اما ان الوضع عام فباعتبار ان المعنى المتصور عام وهو المفهوم الكلي للصلاة « 1 » . واما ان
--> ( 1 ) وكلما كان المعنى المتصور عاما كان الوضع عاما أيضا بخلاف ما لو كان خاصا فإنه يكون -